المحقق الحلي

58

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ذلك ، قيل : يبطل الوقف ، وقيل : يجب اجراؤه حتى ينقرض المسمّون ، وهو الأشبه ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف ، وقيل : إلى ورثة الموقوف عليهم ، والأول أظهر ، ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح . والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا ، ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد للأب ، وفي الوصي تردّد ، أظهره الصحة .

--> ( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 28 / 55 . ( 2 ) منشأ التردد من أن ولايته كولاية الأب والجد ومن اتحاد الموجب والقابل المغتفر بالنسبة للأب والجد ، أمّا المصنف رحمه اللّه فاستظهر الصحّة لأن ولايته لا تقل عن ولايتهما باعتبار كفاية قبضه عن القاصر في وقف الأجنبي عليه وهبته له .